وأما نكاح الإماء المجوسيات والوثنيات  فالعلماء على تحريمه. 
 199  - إلا ما رواه يحيى بن أيوب  ، عن  ابن جريج  ، عن عطاء  ،  وعمرو بن دينار  ، " أنهما سئلا عن نكاح الإماء المجوسيات، فقالا لا بأس بذلك وتأولا قول الله جل وعز: ولا تنكحوا المشركات  فهذا عندهما على عقد النكاح لا على الأمة المشتراة، واحتجا بسبي أوطاس وأن الصحابة نكحوا الإماء منهن بملك اليمين " . 
قال  أبو جعفر:  وهذا قول شاذ، أما سبي أوطاس فقد يجوز أن يكون الإماء أسلمن فجاز نكاحهن . 
 [ ص: 15 ] وأما الاحتجاج بقوله جل وعز: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن  فغلط لأنهم حملوا النكاح على العقد والنكاح في اللغة يقع على العقد وعلى الوطء،  فلما قال جل وعز: ولا تنكحوا المشركات  حرم كل نكاح يقع على المشركات من نكاح ووطء، وفي هذا من اللغة شيء بين حدثني من أثق به قال: سمعت  أحمد بن يحيى  يقول: " أصل النكاح في اللغة الوطء وإنما يقع للعقد مجازا  قال: والدليل على هذا أن العرب تقول أنكحت الأرض البر إذا أدخلت البر في الأرض . 
قال  أبو جعفر:  وهذا من حسن اللغة والاستخراج اللطيف ووجب من هذا أن يكون قوله جل وعز: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره  حتى يطأها وبذلك جاءت السنة أيضا. 
 [ ص: 16 ] وقد أدخلت الآية التي تلي هذه في الناسخ والمنسوخ وهي الآية الحادية والعشرون. 
 [ ص: 17 ] 
				
						
						
