باب ذكر الآية الحادية والعشرين .
قال جل وعز: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن .
قال أدخلت هذه الآية في الناسخ والمنسوخ لأنه أبو جعفر: معروف من شريعة بني إسرائيل أن لا يجتمعوا مع الحائض في بيت ولا يأكلوا معها ولا يشربوا، فنسخ الله جل وعز ذلك من شريعتهم.
200 - كما قرئ على ، عن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق محمد بن أحمد بن الجنيد البغدادي ، عن عمرو بن عاصم ، قال حدثنا ، عن حماد بن سلمة ثابت ، ، عن وعاصم الأحول ، قال " أنس بن مالك ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن الآية فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤاكلهن ونشاربهن ونصنع كل شيء إلا النكاح فقالت اليهود: ما يريد محمد أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه " كانت اليهود يعتزلون النساء في الحيض فأنزل الله جل وعز: .
[ ص: 18 ] قال " فدل هذا الحديث على أنه أبو جعفر: وهذا قول جماعة من العلماء أن الرجل له أن يباشر الحائض وينال منها ما دون الوطء في الفرج، وهو قول لا يحرم من الحائض إلا النكاح في الفرج، رضي الله عنها عائشة وأم سلمة، ، وابن عباس ومسروق ، والحسن ، وعطاء ، ، والشعبي ، [ ص: 19 ] وإبراهيم النخعي ، وسفيان الثوري ومحمد بن الحسن وهو الصحيح من قول . الشافعي
قال وهذا الحديث المسند دال عليه. أبو جعفر: