204 - والحجة لهم: ما حدثناه إبراهيم بن شريك ، قال حدثنا ، قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ، عن ليث يعني ابن سعد ، عن الزهري ، عن حبيب، مولى عروة عن ندبة، مولاة ميمونة ميمونة "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان إزارها إلى نصف فخذيها أو إلى ركبتيها محتجزة به" .
[ ص: 22 ] قال ، أبو جعفر: الليث يقول وغيره يقول ندبة بدية وليس في هذا الحديث دليل على حظر ما تقدمت إباحته وقد زعم قوم أن حديث أنس الذي بدأنا به منسوخ لأنه كان في أول ما نزلت الآية وأن الناسخ له.