210 - وعن أبي رزين ، قال: "من قبل الطهر لا من قبل الحيض" .
[ ص: 26 ] قال وهذا القول أشبه بسياق الكلام وأصح في اللغة لأنه لو كان المراد به الفرج كانت في هاهنا أولى فإن قيل لم لا يكون معناه من قبل الفرج، قيل لو كان كذا لم يجز أن يطأها من دبرها في فرجها، والإجماع على غير ذلك أبو جعفر: