بلا اختلاف عنها. عائشة فممن قال الأقراء الأطهار
215 - كما قرئ على إسحاق بن إبراهيم بن جابر ، عن سعيد بن الحكم بن محمد بن أبي مريم ، قال حدثنا عبد الله بن عمر بن حفص ، قال أخبرني عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه، عن قالت: عائشة، . "إنما الأقراء الأطهار"
قال وقد رواه أبو جعفر: عن الزهري عروة عن وعمرة وممن روي عنه الأقراء الأطهار باختلاف عائشة ، ابن عمر وزيد بن ثابت.
216 - قال كما حدثنا أبو جعفر ، قال حدثنا بكر بن سهل ، قال أخبرنا عبد الله بن يوسف ، عن مالك نافع ، عن ، أنه كان يقول: ابن عمر [ ص: 31 ] وإنما وقع الخلاف فيه عن "إذا طلق الرجل امرأته فرأت الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها" ابن عمر.
217 - لأن حدثنا، قال حدثنا بكر بن سهل ، قال: أخبرنا عبد الله بن يوسف ، عن مالك نافع ، عن ، أنه كان يقول: عبد الله بن عمر "إذا طلق العبد امرأته اثنتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة، . وعدة الأمة حيضتان وعدة الحرة ثلاث حيض"
قال والحديثان جميعا في الموطأ، فأما حديث أبو جعفر: زيد ففيه روايتان.
218 - إحداهما من حديث ، عن الزهري ، عن قبيصة بن ذؤيب ، قال زيد بن ثابت والمخالف له: "عدة الأمة حيضتان، وعدة الحرة ثلاث حيض"
[ ص: 32 ] 219 - ما حدثنا إبراهيم بن شريك ، قال: حدثنا أحمد يعني ابن عبد الله بن يونس ، قال حدثنا ليث ، عن نافع ، أن ، حدثه " أن سليمان بن يسار الأحوص وهو ابن حكيم طلق امرأته بالشام فهلك وهي في آخر حيضتها يعني الثالثة فكتب معاوية إلى يسأله فكتب إليه لا ترثه ولا يرثها وقد برئت منه وبرئ منها، قال نافع: فقال زيد بن ثابت مثل ذلك ". عبد الله بن عمر
220 - وقرئ على ، عن بكر بن سهل ، قال: حدثنا سعيد بن منصور ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري عن عمرة، وعن عائشة، ، عن [ ص: 33 ] سليمان بن يسار ، قالا "يبينها من زوجها إذا طعنت في الحيضة الثالثة" . زيد بن ثابت
قال فهؤلاء الصحابة الذين روي عنهم أن الأقراء الأطهار وهم ثلاثة فأما التابعون وفقهاء الأمصار ففيهم أبو جعفر: القاسم ، وسالم ، ، وسليمان بن يسار ، وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبان بن عثمان ، [ ص: 34 ] ومالك بن أنس ، والشافعي . وأبو ثور