وأما وزيادة اثنين باختلاف. الذين قالوا الأقراء الحيض فأحد عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا اختلاف عنهم
221 - كما قرئ على أحمد بن محمد بن الحجاج ، عن ، قال: وحدثنا يحيى بن سليمان خالد بن إسماعيل ، ، قالا: حدثنا ووكيع بن الجراح ، عن عيسى بن أبي عيسى ، قال أحد عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اثنا عشر الخير فالخير منهم الشعبي عمر وزاد ، وكيع وأبو بكر قالا وعلي ، ، وابن مسعود "إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين فله عليها الرجعة ما لم تغتسل من القرء الثالث وقال وكيع في حديثه ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة" . وابن عباس:
[ ص: 35 ] قال "الأحد عشر أبو جعفر: أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، ، وابن عباس ، وابن مسعود ومعاذ ، وعبادة ، ، وأبو الدرداء ، وأبو موسى وأنس والاثنان بالاختلاف ، ابن عمر وزيد".
[ ص: 36 ] 222 - قرئ على ، عن بكر بن سهل ، قال حدثنا سعيد بن منصور ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، في سعيد بن المسيب علي: "هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة". الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين قال: قال
223 - قال سفيان ، حدثنا منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عمر ، أنهما قالا: "هو أحق بها ما لم تغتسل". وابن مسعود
224 - قال سفيان: ، وحدثنا أيوب ، عن الحسن عن مثل ذلك. أبي موسى الأشعري،:
[ ص: 37 ] ومن التابعين وفقهاء الأمصار ، سعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، وطاووس وعطاء ، ، والضحاك ، ومحمد بن سيرين ، والشعبي والحسن ، ، وقتادة ، والأوزاعي والثوري ، وأصحابه، [ ص: 38 ] وأبو حنيفة وإسحاق ، وحكى وأبو عبيد الأثرم عن أنه كان يقول الأقراء الأطهار ثم وقف فقال: وكان الأكابر من أصحاب أحمد بن حنبل محمد صلى الله عليه وسلم يقولون غير هذا .