وقالوا قد أجمع العلماء على لا اختلاف في ذلك وإنما اختلفوا في المتوفى عنها زوجها قالوا فالقياس أن يكون الحيض بمنزلة الولد؛ لأنهما جميعا يخرجان من الجوف وفي سياق الآية أيضا دليل، أن المطلقة ثلاثا إذا ولدت فقد خرجت من العدة ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن فللعلماء في هذا قولان: 229 - قال قال الله جل وعز: "الحبل" 230 - وقال ابن عباس "الحيض" ، وليس ثم دليل يدل على اختصاص أحدهما فوجب أن يكون لهما جميعا، وإنما حظر عليها كتمان الحيض والحبل لأن زوجها إذا طلقها طلاقا يملك معه الرجعة كان له أن يراجعها من غير أمرها ما لم تنقض عدتها فإذا كرهته قالت قد حضت الحيضة الثالثة أو قد ولدت لئلا يراجعها فنهيت عن ذلك قال جل وعز: الزهري وبعولتهن أحق بردهن في ذلك .
[ ص: 45 ] 231 - حدثنا أحمد بن محمد بن نافع ، قال حدثنا سلمة ، قال حدثنا ، قال أخبرنا عبد الرزاق معمر ، عن ، قتادة وبعولتهن أحق بردهن في ذلك قال: "هو أحق بردها في العدة" .
قال التقدير في العربية في ذلك الأجل وأما أبو جعفر: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف 232 - فقال فيه ابن زيد "عليه أيضا أن يتقي الله فيها"