244 - وأما حديث فحدثناه، ابن عباس أحمد بن محمد الأزدي ، قال حدثنا محمد بن خزيمة ، قال حدثنا حجاج ، قال حدثنا ، عن أبو عوانة ليث ، عن طاوس: ، "جمع بين رجل وامرأته بعد أن طلقها تطليقتين وخالعها" ابن عباس وهذا قول شاذ خارج عن الإجماع والمعقول وذلك أنه إذا قال لامرأته: أنت طالق إذا كان كذا فوقعت الصفة طلقت بإجماع فكيف يكون إذا أخذ منها [ ص: 58 ] شيئا وطلق بصفة لم يقع الطلاق فهذا محال في المعقول، أن وإن كان رجلا صالحا فعنده عن وطاوس مناكير يخالف عليها ولا يقبلها أهل العلم منها أنه: ابن عباس
245 - روي عن ، أنه ابن عباس [ ص: 59 ] ولا يعرف هذا عن قال في رجل قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إنما يلزمه واحدة إلا من روايته والصحيح عنه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنها ثلاث كما قال الله جل وعز : [ ص: 60 ] علي بن أبي طالب فإن طلقها فلا تحل له من بعد أي الثالثة