فأما قول من قال فشيء لا توجبه الآية لأن الله تبارك وتعالى قال: لا يجوز أن تختلع بأكثر مما ساق إليها من الصداق فلا جناح عليهما فيما افتدت به وليس في التلاوة فيما افتدت به من ذلك ولا منه فيصح ما قالوا: [ ص: 62 ] 247 - على أن يروى عنه أنه قال سعيد بن المسيب 248 - وقال "لا يجوز الخلع إلا بأقل من الصداق" "من أخذ الصداق كله فلم يسرح بإحسان" وقد أدخلت الآية الرابعة والعشرون في الناسخ والمنسوخ قال ذلك ميمون بن مهران رحمه الله. مالك بن أنس
[ ص: 63 ]