وأما الآية الخامسة والعشرون فقد تكلم العلماء أيضا فيها فقال أكثرهم: هي ناسخة وقال بعضهم فيها ما نسخ.
[ ص: 70 ] باب ذكر الآية الخامسة والعشرين .
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا الآية، أكثر العلماء على أن هذه الآية ناسخة لقوله جل وعز: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج لأن الناس أقاموا برهة من الإسلام إذا توفي الرجل، وخلف امرأته حاملا أوصى لها زوجها بنفقة سنة وبالسكنى ما لم تخرج فتتزوج ثم نسخ ذلك بأربعة أشهر وعشر وبالميراث واختلف الذين قالوا هذا القول قال بعضهم نسخ من الأربعة الأشهر والعشر المتوفى عنها زوجها وهي حامل، فانقضاء عدتها إذا ولدت وقال قوم: آخر الأجلين وقال قوم هو عام بمعنى الخاص أي قال جل وعز والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا لسن حوامل يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا وقال قوم ليس في هذا نسخ وإنما هو نقصان من الحول وقال قوم هما محكمتان واستدلوا بأنها منهية عن المبيت في غير منزل زوجها .
قال ونحن نشرح هذه الأقوال ونذكر قائلي من نعرف منهم. أبو جعفر:
[ ص: 71 ] فممن قال: إن الآية ناسخة وصح ذلك عنه ، عثمان بن عفان حتى قال وعبد الله بن الزبير عبد الله بن الزبير: 255 - قلت لعثمان: لم أثبت في المصحف والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج وقد نسختها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فقال يا ابن أخي إني لا أغير شيئا عن مكانه فبين عثمان رضي الله عنه أنه إنما أثبت في المصحف ما أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه النبي عليه السلام عن جبريل على ذلك التأليف لم يغير منه شيئا.
256 - وأخبرنا ، قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن نافع ، قال حدثنا سلمة ، قال حدثنا ، قال أخبرنا عبد الرزاق معمر ، ، قتادة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم قال: " نسخها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا قال متاعا إلى الحول غير إخراج نسختها الربع أو الثمن ونسخ الحول العدة أربعة أشهر وعشر ". عن
[ ص: 72 ] 257 - قال ، وحدثنا أبو جعفر ، قال حدثنا بكر بن سهل أبو صالح ، قال حدثني ، عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، قال: وقوله عز وجل: ابن عباس والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم الآية " كانت المرأة إذا مات زوجها وتركها اعتدت منه سنة وينفق عليها من ماله ثم أنزل الله جل وعز بعد ذلك والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا .
إلا أن تكون حاملا فانقضاء عدتها أن تضع ما في بطنها، ونزل ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم فبين الله جل وعز الميراث وترك النفقة والوصية " .
قال وأما قول من قال إنه عام بمعنى الخاص فقول حسن لأنه قد تبين ذلك بالقرآن والحديث وسنذكر ذينك
أبو جعفر: