وأما قول من قال آخر الأجلين فحجته أنه جمع بين الآيتين، وممن قال به بلا اختلاف عنه رضي الله عنه وكان بينه وبين الصحابة فيه منازعة شديدة من أجل الخلاف فيه. علي بن أبي طالب
259 - كما حدثنا أحمد بن محمد الأزدي ، قال حدثنا ، قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، عن أبو داود الطيالسي ، قال حدثنا شعبة ، قال حدثنا عبيد بن الحسن ابن معقل ، قال: " ، رضي الله عنه وقد سئل عن رجل توفي وامرأته حامل فقال: تعتد آخر الأجلين فقيل له يا أمير المؤمنين إن علي بن أبي طالب يقول لتبتغ لنفسها فقال: إن فروخا لا يعلم شيئا فبلغ ذلك أبا مسعود البدري فقال: بلى وأنا أعلم أبا مسعود " وذكر الحديث [ ص: 76 ] وممن صح عنه أنه قال تعتد آخر الأجلين شهدت . عبد الله بن عباس
قال وقد ذكرنا من قال بغير هذا من الصحابة حتى قال أبو جعفر: عمر : 260 - إن وضعت حملها وزوجها على السرير حلت وعلى القول الآخر لا تحل حتى تمضي أربعة أشهر وعشرا ثم جاء التوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تحل إذا توفي زوجها وهي حامل ثم ولدت قبل انقضاء أربعة أشهر وعشر، وصح ذلك عنه.
261 - كما حدثنا ، قال حدثنا بكر بن سهل ، قال أخبرنا عبد الله بن يوسف ، عن مالك يحيى بن سعيد ، عن ، سليمان بن يسار ، عبد الله بن عباس سئلا عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل، فقال ابن عباس: "آخر الأجلين" وقال وأبا سلمة بن عبد الرحمن أبو سلمة: "إذا ولدت فقد حلت" فقال " أنا مع ابن أخي. يعني أبو هريرة أبا سلمة فأرسلوا إلى كريبا مولى ابن عباس زوج النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فأخبرهم أن أم سلمة قالت أم سلمة بعد وفاة زوجها بليال فذكرت ذلك لرسول صلى الله عليه وسلم الله فقال: "قد حللت" سبيعة الأسلمية ولدت . أن
[ ص: 77 ] وقال الحسن ، "لا تتزوج حتى تخرج من دم النفاس" وكذا قال والشعبي: . حماد بن أبي سليمان
قال أبو جعفر: ولا سيما ونص القرآن وإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا لم يلتفت إلى قول غيره وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وقد أجمع الجميع بلا خلاف بينهم أن رجلا لو توفي وترك امرأته حاملا فانقضت أربعة أشهر وعشر أنها لا تحل حتى تلد فعلم أن المقصود الولادة