الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
قال أبو جعفر: واختلفوا أيضا في الآية السادسة والعشرين فمنهم من قال هي محكمة واجبة ومنهم من قال هي مندوب إليها ومنهم من قال قد أخرج منها شيء ومنهم من قال هي منسوخة.

[ ص: 93 ] باب ذكر الآية السادسة والعشرين .

قال جل وعز: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين  فممن قال بظاهر الآية وأنه واجب على كل مطلق المتعة للمطلقة كما قال الله جل وعز ومتعوهن من الصحابة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن التابعين الحسن 272 - قال الحسن ، وأبو العالية: لكل مطلقة متعة مدخول بها أو غير مدخول بها مفروض لها أو غير مفروض لها،   [ ص: 94 ] وهذا قول سعيد بن جبير ، والضحاك وهو قول أبي ثور.

273 - قال أبو جعفر ، وحدثنا بكر بن سهل ، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال: أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، أنه كان يقول: "لكل مطلقة متعة" وأما من قال قد أخرج منها شيء فعبد الله بن عمر.

274 - كما حدثنا بكر بن سهل ، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال: "لكل مطلقة متاع إلا التي لم يسم لها صداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها"   [ ص: 95 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية