قال واختلفوا أيضا في الآية السادسة والعشرين فمنهم من قال هي محكمة واجبة ومنهم من قال هي مندوب إليها ومنهم من قال قد أخرج منها شيء ومنهم من قال هي منسوخة. أبو جعفر:
[ ص: 93 ] باب ذكر الآية السادسة والعشرين .
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين فممن قال بظاهر الآية وأنه واجب على كل مطلق المتعة للمطلقة كما قال الله جل وعز قال جل وعز: ومتعوهن من الصحابة رضي الله عنه ومن التابعين علي بن أبي طالب الحسن 272 - قال الحسن ، وأبو العالية: [ ص: 94 ] وهذا قول لكل مطلقة متعة مدخول بها أو غير مدخول بها مفروض لها أو غير مفروض لها، ، سعيد بن جبير وهو قول والضحاك أبي ثور.
273 - قال ، وحدثنا أبو جعفر ، قال: حدثنا بكر بن سهل ، قال: أخبرنا عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، أنه كان يقول: "لكل مطلقة متعة" وأما من قال قد أخرج منها شيء ابن شهاب فعبد الله بن عمر.
274 - كما حدثنا ، قال: حدثنا بكر بن سهل ، قال أخبرنا عبد الله بن يوسف ، عن مالك نافع ، عن ، قال: ابن عمر [ ص: 95 ] "لكل مطلقة متاع إلا التي لم يسم لها صداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها"