وكذلك قوله : " أمر بقتل من خالف [ الأربعة وأمر بقتل من خالف ] [1] الثلاثة ، منهم عبد الرحمن " .
[ ص: 180 ] فيقال : هذا [2] من الكذب المفترى . ولو قدر أنه فعل ذلك لم يكن عمر [ قد ] [3] خالف الدين ، بل يكون قد أمر بقتل من يقصد الفتنة . كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " من جاءكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم ، فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان " [4] .
والمعروف عن عمر - رضي الله عنه - أنه أمر بقتل من أراد أن ينفرد عن المسلمين ببيعة بلا مشاورة لأجل هذا الحديث .
وأما قتل الواحد المتخلف عن البيعة إذا لم تقم فتنة ، فلم يأمر عمر بقتل [ مثل ] [5] هذا ، ولا يجوز قتل مثل هذا .
وكذلك ما ذكره من الإشارة إلى قتل عثمان ، ومن الإشارة إلى ترك ولاية علي ، كذب بين على عمر . فإن قوله : " لئن فعلت ليقتلنك [ الناس ] [6] " إخبار عما يفعله الناس ، ليس فيه أمر لهم بذلك .
وكذلك قوله : " لا يولونه إياها " .
إخبار عما سيقع ، ليس فيه نهي لهم عن الولاية . مع أن هذا اللفظ بهذا السياق ليس بثابت عن عمر . بل هو كذب عليه . [ والله تعالى أعلم ] [7] .


