وقوله: ولا يبدين زينتهن الزينة: الوشاح والدملج إلا ما ظهر منها مثل الكحل والخاتم والخضاب وليضربن بخمرهن على جيوبهن يقول لتخمر نحرها وصدرها بخمار. وذلك أن نساء الجاهلية كن يسدلن خمرهن من ورائهن فينكشف ما قدامها، فأمرن بالاستتار. ثم قال مكررا ولا يبدين زينتهن يعني الوشاح والدملوج لغة إلا لبعولتهن أو آبائهن من النسب إلى قوله أو ما ملكت أيمانهن [ ص: 250 ] .
وقوله أو نسائهن يقول: نساء أهل دينهن. يقول: لا بأس أن ولا تنظر إليها يهودية ولا نصرانية. تنظر المسلمة إلى جسد المسلمة.
ورخص أن يرى ذلك من لم يكن له في النساء أرب، مثل الشيخ الكبير والصبي الصغير الذي لم يدرك، والعنين. وذلك قوله أو التابعين غير أولي الإربة : التباع والأجراء (قال يقال إرب وأرب) . الفراء
وقوله لم يظهروا على عورات النساء لم يبلغوا أن يطيقوا النساء. وهو كما تقول: ظهرت على القرآن أي أخذته وأطقته. وكما تقول للرجل: صارع فلان فلانا وظهر عليه أي أطاقه وغالبه.
وقوله ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن يقول: لا تضربن رجلها بالأخرى فيسمع صوت الخلخال. فذلك قوله ليعلم ما يخفين وفي قراءة (ليعلم ما سر من زينتهن) . عبد الله
وأما قوله غير أولي الإربة فإنه يخفض لأنه نعت للتابعين، وليسوا بموقتين فلذلك صلحت (غير) نعتا لهم وإن كانوا معرفة. والنصب جائز قد قرأ به وغير عاصم . ومثله عاصم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والنصب فيهما جميعا على القطع لأن (غير) نكرة. وإن شئت جعلته على الاستثناء فتوضع (إلا) في موضع (غير) فيصلح.
والوجه الأول أجود [ ص: 251 ] .