الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                      وقوله: فما استيسر من الهدي  

                                                                                                                                                                                                                                      "ما" في موضع رفع؛ لأن أكثر ما جاء من أشباهه في القرآن مرفوع. ولو نصبت على قولك: أهدوا فما استيسر .

                                                                                                                                                                                                                                      وتفسير الهدي في هذا الموضع بدنة أو بقرة أو شاة. فمن لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام يكون آخرها يوم عرفة، واليومان في العشر، فأما السبعة فيصومها إذا رجع في طريقه، وإن شاء إذا وصل إلى أهله و"السبعة" فيها الخفض على الإتباع للثلاثة. وإن نصبتها فجائز على فعل مجدد كما تقول في الكلام: لا بد من لقاء أخيك وزيد وزيدا.

                                                                                                                                                                                                                                      وقوله: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام يقول: ذلك لمن كان من الغرباء من غير أهل مكة ، فأما أهل مكة فليس ذلك عليهم. و ذلك في موضع رفع. وعلى تصلح في موضع اللام أي: ذلك على الغرباء. [ ص: 119 ] .

                                                                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية