وقوله: يهب لمن يشاء إناثا
محضا لا ذكور فيهن، ويهب لمن يشاء الذكور محضا لا إناث فيهم، أو يزوجهم يقول: يجعل بعضهم بنين، ويجعل بعضهم بنات ذلك التزويج في هذا الموضع. والعرب تقول: له بنون شطرة إذا كان نصفهم ذكورا، ونصفهم إناثا، ومعنى هذا- والله أعلم- كمعنى ما في كتاب الله.