وقوله: الرضاعة القراء تقرأ بفتح الراء، وزعم أن من العرب من يقول: الرضاعة بالكسر. فإن كانت فهي بمنزلة الوكالة والوكالة، والدلالة والدلالة، ومهرت الشيء مهارة ومهارة، والرضاع والرضاع فيه مثل ذلك إلا أن فتح الراء أكثر، ومثله الحصاد والحصاد. الكسائي
وقوله لا تضار والدة بولدها يريد: لا تضارر، وهو في موضع جزم. والكسر فيه جائز لا تضار والدة ولا يجوز رفع الراء على نية الجزم، ولكن يرفعه على [ ص: 150 ] الخبر. وأما قوله وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا فقد يجوز أن يكون رفعا على نية الجزم؛ لأن الراء الأولى مرفوعة في الأصل، فجاز رفع الثانية عليها، ولم يجز (لا تضار) بالرفع؛ لأن الراء إن كانت تفاعل فهي مفتوحة، وإن كانت تفاعل فهي مكسورة. فليس يأتيها الرفع إلا أن تكون في معنى رفع. وقد قرأ "ولا يضارر كاتب ولا شهيد". عمر بن الخطاب
ومعنى لا تضار والدة بولدها يقول: لا ينزعن ولدها منها وهي صحيحة لها لبن فيدفع إلى غيرها. ولا مولود له بولده يعني الزوج. يقول: إذا أرضعت صبيها وألفها وعرفها فلا تضارن الزوج في دفع ولده إليه.