وقوله عز وجل : إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه
قرأها عاصم بالنصب ، وقرأها أهل والأعمش المدينة بالخفض ، فمن خفض أراد : والحسن البصري
تقوم [أقل من الثلثين ] . وأقل من النصف . ومن الثلث . ومن نصب أراد : تقوم أدنى من الثلثين ، فيقوم النصف أو الثلث ، وهو أشبه بالصواب ، لأنه قال : أقل من الثلثين ، ثم ذكر تفسير القلة لا تفسير أقل من القلة . ألا ترى أنك تقول للرجل : لي عليك أقل من ألف درهم ثماني مائة أو تسع مائة ، كأنه أوجه في المعنى من أن تفسر - قلة- أخرى وكل صواب .
وطائفة من الذين معك كان النبي صلى الله عليه ، وطائفة من المسلمين يقومون الليل قبل أن تفرض الصلاة ، فشق ذلك عليهم ، فنزلت الرخصة . وقد يجوز أن يخفض النصف ، وينصب الثلث لتأويل قوم : أن صلاة النبي صلى الله عليه انتهت إلى ثلث الليل ، فقالوا : [ ص: 200 ] إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من الثلثين ، ومن النصف ، ولا تنقص من الثلث ، وهو وجه شاذ لم يقرأ به أحد . وأهل القراءة الذين يتبعون أعلم بالتأويل من المحدثين . وقد يجوز ، وهو عندي :
يريد : الثلث .