وقوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع
(أن) في موضع رفع.
فإذا أصاب الرجل الدم والمال وأخاف السبيل صلب، وإذا أصاب القتل ولم يصب المال قتل، وإذا أصاب المال ولم يصب القتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى " من خلاف" ويصلح مكان (من) على، والباء، واللام.
ونفيه أن يقال: من قتله فدمه هدر . فهذا النفي.


