مسألة: يستحب خلافا لأحد قولي تأخير العشاء ، الشافعي.
351 - أخبرنا ، أنبأنا هبة الله بن محمد ، أنبأنا الحسن بن علي ، حدثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، حدثنا عبد الله بن أحمد سفيان ، عن عمرو ، عن عطاء ، عن وابن جريج عطاء ، عن ابن عباس عمر: يا رسول الله ، نام النساء والولدان فخرج فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هذه الساعة". "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- أخر العشاء حتى ذهب من الليل ما شاء الله ، فقال له
352 - ، وقال أحمد: ، حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا عوف بن أبي المنهال ، عن ، قال: أبي برزة . "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة"
[ ص: 297 ] 353 - وقال أحمد ، ، حدثنا ، حدثنا حسين بن محمد ، عن أيوب بن جابر سماك ، عن ، قال: جابر بن سمرة انفرد بإخراج هذا الحديث "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العتمة". واتفقا على الحديثين قبله. مسلم.
354 – وبالإسناد- قال أحمد: ، حدثنا ، عن ابن أبي عدي داود ، عن أبي نضرة أبي سعيد ، قال: "انتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم- لصلاة العشاء حتى ذهب نحو من شطر الليل ، فجاء فصلى ، وقال: لولا ضعف الضعيف ، وسقم السقيم ، وحاجة ذي الحاجة ، لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل". عن
355 - أخبرنا ، قال: أنبأنا الكروخي ، الأزدي ، قالا: أنبأنا والغورجي ، قال: حدثنا ابن الجراح ، قال: حدثنا ابن محبوب أبو عيسى ، حدثنا هناد ، حدثنا عبدة ، عن عبيد الله بن عمر ، عن عن سعيد المقبري ، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم- أبي هريرة قال "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل ، أو نصفه" : هذا حديث حسن صحيح. احتجوا بحديث الترمذي أبي مسعود الأنصاري وقد سبق بإسناده واحتجوا بما: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم- يصلي العشاء حين يسود الأفق"
356 - أخبرنا به ابن عبد الملك ، أنبأنا أبو عامر ، وأبو بكر ، قالا: أنبأنا ، قال: حدثنا ابن الجراح ، حدثنا ابن محبوب أبو عيسى ، حدثنا ، حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ، عن أبو عوانة أبي بشر ، عن ، عن بشير بن ثابت حبيب بن سالم ، قال: "أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة -يعني العشاء- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم- يصليها لسقوط القمر لثالثه". النعمان بن بشير عن
والجواب: أن أحاديثنا أصح وأكثر. وإنما كان يفعل ذلك لأجل الضعيف والسقيم ، والكلام في الأفضل [ ص: 298 ] .