مسألة: ، وقال إذا فاتته صلوات أذن وأقام للأولى ثم يقيم للبواقي [ ص: 314 ] يؤذن ويقيم لكل صلاة ، وقال أبو حنيفة: لا يؤذن وعن مالك: كقولنا وكقول الشافعي . مالك
لنا ما:
388 - أخبرنا به ، قال: أنبأنا ابن عبد الواحد الشيباني ، أنبأنا الحسن بن علي ، حدثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد هشيم ، قال: حدثنا ، عن أبو الزبير ، عن نافع بن جبير بن مطعم ، قال: قال أبي عبيدة بن عبد الله عبد الله الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء". بلالا قال "إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم- عن أربع صلوات يوم : ليس بهذا الإسناد بأس إلا أن الترمذي أبا عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله .