مسألة: بطلت صلاته ، وقال إذا تعمد المأموم سبق الإمام بركعة لا تبطل. الشافعي:
لنا ما: [ ص: 424 ] .
576 - أخبرنا به ، أنبأنا ابن عبد الواحد ، أنبأنا الحسن بن علي ، قال: حدثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري أنس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرجاه في الصحيحين . "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا"