مسألة: وهو الأقل وعنه أنه يتحرى ، وإن لم يكن له رأي بنى على اليقين ، وقال إذا شك في عدد الركعات بنى على اليقين إن كان ذلك أول مرة بطلت صلاته ، وإن تكرر منه تحرى فإن [ ص: 433 ] لم يكن له ظن بنى على اليقين. أبو حنيفة:
لنا على أنه يبني على اليقين حديثان.
الحديث الأول:
598 - أخبرنا عبد الملك ، قال: أنبأنا أبو عامر وأبو بكر ، قالا: أنبأنا ، قال: حدثنا ابن الجراح ، قال ابن محبوب ، قال: حدثنا الترمذي محمد بن بشار ، حدثنا محمد بن خالد ، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد ، قال: حدثني محمد بن إسحاق ، عن ، عن مكحول كريب ، عن ابن عباس ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "إذا انتهى أحدكم في صلاته فلم يدر أواحدة صلى أو اثنتين فليبن على واحدة فإن لم يدر اثنتين صلى أو ثلاثا فليبن على اثنتين فإن لم يدر ثلاثا صلى أو أربعا فليبن على ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن يسلم" عبد الرحمن بن عوف قال عن : هذا حديث صحيح. الترمذي
الحديث الثاني:
599 - أخبرنا ، أنبأنا هبة الله بن محمد ، أنبأنا الحسن بن علي ، قال: حدثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثنا يونس بن محمد فليح ، عن ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبي سعيد الخدري انفرد بإخراجه "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى فليبن على اليقين حتى إذا استيقن أن قد أتم فليسجد سجدتين قبل أن يسلم فإنه إن كانت صلاته وترا شفعها ، وإن كانت شفعا كان [ ص: 434 ] ترغيما للشيطان". ولنا على أن يتحرى ما: مسلم
600 - أخبرنا به عبد الواحد ، أنبأنا ، قال: أنبأنا الحسن بن علي ، حدثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، حدثنا عبد الله بن أحمد جرير ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجاه في الصحيحين. ولنا على أن صلاته لا تبطل ما قد تقدم من الأحاديث . "إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فإذا سلم فليسجد سجدتين"