مسألة: . وقال إذا قام إلى خامسة ناسيا ثم ذكر عاد إلى ترتيب صلاته إن سجد في الخامسة أتمها وأضاف إليها أخرى فإن كان قعد في الرابعة فقد تم ظهره والركعتان نافلة ، وإن لم يكن قعد فالجميع نفل. أبو حنيفة:
لنا حديث ابن مسعود وقد سبق بإسناده والحجة فيه أنه لم يضف إلى الخامسة شيئا ولا أعاده . "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فقيل له فسجد