مسألة: لا يجوز وإن كان لها سبب وعنه الجواز فيما لها سبب كقول الشافعي ، لنا الأحاديث المتقدمة. فعل النافلة في أوقات النهي
618 - وأخبرنا ، قال: أنبأنا الكروخي ، الأزدي ، قالا: أنبأنا والغورجي ، قال: حدثنا ابن الجراح ، قال: حدثنا ابن محبوب ، قال: حدثنا الترمذي ، حدثنا عقبة بن مكرم العمي عمرو بن عاصم ، قال: حدثنا همام ، عن قتادة ، عن ، عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة فإن قالوا: قد قال "من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس" هذا الحديث لا نعرفه إلا من حديث الترمذي: عمرو بن عاصم . قلنا: عمرو نفسه أخرج عنه في صحيحه. احتجوا بما: البخاري
619 - أخبرنا به ، قال: أنبأنا الكروخي ، الأزدي ، قالا: أنبأنا والغورجي ، قال: حدثنا ابن الجراح ، قال: حدثنا ابن محبوب أبو عيسى ، حدثنا محمد بن عمرو السواق ، قال: حدثنا ، عن عبد العزيز بن محمد ، عن سعد بن سعيد محمد بن إبراهيم عن جده قيس [ ص: 445 ] وهو ابن عمرو بن سهل ، قال قيس أصلاتان معا قلت: يا رسول الله إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر قال: فلا إذن" . "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة فصليت معه الصبح ثم انصرف فوجدني أصلي فقال: مهلا يا
والجواب: قال هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث الترمذي وإسناده ليس بمتصل سعد بن سعيد لم يسمع من ومحمد بن إبراهيم قيس. قلت: قال : أحمد بن حنبل ضعيف ، وقال سعد بن سعيد : لا يحل الاحتجاج به . ابن حبان