مسألة: يكره مكة كغيره إلا ركعتي الطواف . وقال التنفل في أوقات النهي بمسجد لا تكره. أما عموم النهي في الأحاديث المتقدمة ، ولهم ما: الشافعي
620 - أخبرنا ، أنبأنا ابن عبد الخالق ، أنبأنا أبو طاهر اليوسفي ، قال: حدثنا محمد بن عبد الملك ، قال: حدثنا علي بن عمر ، حدثنا محمد بن مخلد ، حدثنا علي بن حرب سعيد ابن سالم القداح ، عن عبد الله بن المؤمل المخزومي ، عن حميد مولى غفراء ، عن قيس بن سعد ، عن ، قال مجاهد فأخذ بعضادة باب أبو ذر الكعبة ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "لا يصلين أحد بعد الصبح إلى طلوع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة يقول ذلك ثلاثا . والجواب: أن هذا الحديث لا يصح قال "قدم أحمد: أحاديث ابن المؤمل مناكير ، وقال يحيى: هو ضعيف الحديث .