مسألة: تحرم إلا ركعتي الفجر وقال أكثرهم: لا تحرم إلا بعد صلاة الفجر. النوافل بطلوع الفجر
لنا حديثان:
الحديث الأول:
624 - أخبرنا عبد الملك ، قال: أنبأنا ، الأزدي ، قالا: أنبأنا والغورجي ، قال: حدثنا ابن الجراح ، قال: حدثنا ابن محبوب ، قال: حدثنا الترمذي أحمد بن عبدة الضبي ، حدثنا ، عن عبد العزيز بن محمد ، عن قدامة بن موسى محمد بن الحصين ، عن ، عن أبي علقمة ، عن يسار مولى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر . "لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين"
الحديث الثاني:
625 - أخبرنا ، قال: أنبأنا ابن عبد الخالق ، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أحمد ، قال: حدثنا محمد بن عبد الملك ، قال: حدثنا علي بن عمر يزيد بن الحسن البزار ، حدثنا محمد بن إسماعيل الحساني ، قال: حدثنا ، قال: حدثنا وكيع سفيان ، قال: حدثنا ، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عبد الله بن يزيد ، عن ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن عمرو . قالوا: أما الحديث الأول: فقد قال "لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين" : هو غريب لا نعرفه إلا من حديث الترمذي قدامة . وأما الثاني فابن أنعم هو الإفريقي ، قال : ليس بقوي. قلنا: أما الدارقطني قدامة فمعروف ذكره في تاريخه وأخرج عنه البخاري في صحيحه. وأما مسلم الإفريقي فقد قال : لا يسقط حديثه . يحيى بن معين