مسألة: وعنه أنه يفعل المغرب إلا أنه يشفعها برابعة. وقال إذا صلى فريضة ثم أدركها في جماعة استحب له إعادتها إلا المغرب لا يعيد إلا الظهر وعشاء الآخرة ، وقال أبو حنيفة: يعيد الجميع والمغرب ولا يشفعها. الشافعي:
630 - أخبرنا ، أنبأنا هبة الله بن محمد ، أنبأنا الحسن بن علي ، قال: حدثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد هشيم ، قال: أنبأنا يعلى بن عطاء [ ص: 448 ] قال: حدثني جابر بن يزيد بن الأسود العامري عن أبيه قال: "شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته قال: فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر المسجد لم يصليا معه فقال: علي بهما فأتي بهما ترعد فرائصهما قال: ما منعكما أن تصليا معنا قالا: يا رسول الله قد صلينا في رحالنا قال: فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة" قال : هذا حديث صحيح. الترمذي
631 - وبه قال أحمد: وحدثنا ، قال: حدثنا وكيع سفيان ، عن زيد بن أسلم ابن محجن عن أبيه قال: "أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فحضرت الصلاة فصلى وقال لي: ألا صليت قلت: يا رسول الله إني صليت في الرحل ثم أتيتك قال: فإذا جئت فصل معهم واجعلها نافلة" وقد روى قوم حديث عن العامري فقالوا: والصحيح جعل هذه نافلة كذلك رواه المتقنون. احتجوا بما: وليجعل الذي صلى في بيته نافلة"
632 - أخبرنا به عبد الواحد ، قال: أنبأنا ، أنبأنا الحسن بن علي التميمي ، قال: حدثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، حدثنا عبد الله بن أحمد يحيى ، عن حسين بن ذكوان ، حدثنا ، قال: حدثنا عمرو بن شعيب سليمان مولى ميمونة ، قال: أتيت ذات يوم وهو بالبلاط والناس يصلون في المسجد فقلت: ما يمنعك أن تصلي مع الناس؟ فقال: إني قد صليت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: علي بن عمر . وجواب هذا أنه لا يعتقد وجوب فريضتين إنما تقع الثانية نافلة . "لا تصلى صلاة في يوم مرتين"