مسألة: . وقال القصر رخصة عزيمة وعن أصحاب أبو حنيفة: كالمذهبين. مالك
لنا أربعة أحاديث.
الحديث الأول:
762 - أخبرنا ، أنبأنا هبة الله بن محمد ، أنبأنا الحسن بن علي ، قال: حدثنا أحمد بن جعفر عبد الله بن جعفر ، قال: حدثنا ، قال: حدثني أبي ، حدثنا عبد الله بن أحمد ابن إدريس ، قال: أنبأنا ، عن ابن جريج ، عن ابن أبي عمار عبد الله بن باباه ، قال: سألت يعلى بن أمية قلت: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يقتلكم الذين كفروا وقد أمن الناس فقال لي عمر بن الخطاب عمر: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله عليكم فاقبلوا صدقته" انفرد بإخراجه عن . مسلم
الحديث الثاني:
763 - أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم ، قال: أنبأنا أبو عامر وأبو بكر ، قالا: أنبأنا ، قال: أنبأنا ابن الجراح ، قال: حدثنا ابن محبوب ، قال: حدثنا الترمذي ، حدثنا أبو كريب ، حدثنا وكيع ، عن أبو هلال عبد الله بن سوادة -رجل من بني أنس بن مالك عبد الله بن كعب- ، قال: "أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى فقال: ادن فكل فقلت: إني صائم فقال: ادن أحدثك عن الصوم إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل أو المرضع الصوم فيا لهف نفسي أن لا [ ص: 494 ] أكون طعمت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم" ليس عن لأنس هذا غير هذا الحديث وهو يدل على أن فرض المسافر أربع.
الحديث الثالث:
764 - أخبرنا ، قال: أنبأنا ابن عبد الخالق ، حدثنا عبد الرحمن بن أحمد ، حدثنا محمد بن عبد الملك ، قال: حدثنا الدارقطني الحسين بن إسماعيل ، قال: حدثنا سعيد بن محمد بن ثواب ، حدثنا ، حدثنا أبو عاصم عمر بن سعيد ، عن عن عطاء بن أبي رباح عائشة قال "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم" : إسناد صحيح وقد اعترض على هذا الحديث بعض الفقهاء فقال: يرويه الدارقطني مغيرة بن زياد وقد ضعفه أحمد ، وقال أبو زرعة: لا يحتج بحديثه ولعمري إنه قد رواه مغيرة ، عن عطاء غير أنا لم نخرجه من تلك الطريق ثم إن المغيرة قد وثقه ، وكيع . ويحيى بن معين
الحديث الرابع:
765 - أخبرنا ، قال: أنبأنا ابن عبد الخالق ، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أحمد ، حدثنا محمد بن عبد الملك ، قال: حدثنا علي بن عمر ، حدثنا أبو بكر النيسابوري عبد الله ابن محمد بن عمرو ، قال: حدثنا ، حدثنا محمد بن يوسف الفريابي ، عن العلاء بن زهير عبد الرحمن الأسود عن أبيه قالت "خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان فأفطر وصمت وقصر وأتممت فقلت: بأبي وأمي أفطرت وصمت وقصرت وأتممت قال: أحسنت يا عائشة عائشة" قال عن : هذا إسناد حسن وقد احتج أصحابنا بحديث خامس ذكره الدارقطني من حديث أبو بكر الأثرم ، قال: كنا نسافر فمنا المتم ومنا المقصر لا نعتب بعضنا على بعض أنس بن مالك غير أن هذا الحديث لا يصح تفرد به وليس بشيء وإنما الحديث المعروف زيد العمي احتجوا بحديث وثلاثة آثار. أما الحديث: "فمنا الصائم ومنا المفطر"
766 - فأخبرنا الحسين بن أحمد الحناط ، قال: أنبأنا عبد الصمد بن المأمون ، قال: أنبأنا ، حدثنا الدارقطني أحمد بن محمد بن المغلس ، حدثنا أبو همام ، قال: حدثني ، عن بقية بن الوليد أبي يحيى المديني ، عن عمرو بن شعيب.
767 - وأنبأنا ، قال: أنبأنا عبد الوهاب الحافظ ، أنبأنا محمد بن المظفر العسفي ، قال: حدثنا يوسف بن أحمد ، حدثنا العقيلي ، قال: حدثنا الحسن بن علي بن زياد ، حدثنا ، حدثنا إبراهيم بن موسى الفراء ، عن بقية بن الوليد ، عن عبد العزيز بن عبيد الله كلاهما عن عبيد بن [ ص: 495 ] عمر أبي سلمة عن ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة وأما الآثار. "المتم الصلاة في السفر كالمقصر في الحضر".
768 - فأخبرنا ، قال: أنبأنا ابن الحصين ، أنبأنا الحسن بن علي ، قال: حدثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثنا وكيع سفيان ، عن ، عن زبيد اليامي عبد الرحمن بن أبي ليلى عمر ، قال: "صلاة السفر ركعتان وصلاة الضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم". عن
والثاني من أفراد قول مسلم فرض الله الصلاة على نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. ابن عباس
والثالث في الصحيحين عن قالت فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر فزيد في صلاة الحضر. عائشة
والجواب: أما الحديث فلا يصح ، في طريقه الأول ابن المغلس وكان كذابا وفي طريقه الثاني عبد العزيز ، قال أبو زرعة: هو واهي الحديث ، وقال متروك ، قال النسائي: العقيلي: عمر مجهول في النقل وليس من هذا المتن شيء يثبت وإنما روي هذا الحديث بلفظ آخر مع ضعف الرواية فيه ، وأما قول "الصائم في السفر كالمفطر في الحضر" عمر فالمراد أنها تجزئه تامة لا تقصر عن إدراك الثواب بالأربع ، وكيف يدعي أنها غير مقصورة ولفظ القرآن والإجماع يخالفه ، وأما قول فجوابه من وجهين: أحدهما: أنه رأيه. والثاني: أنا نحمله على من اختار القصر فإنه فرضه. وجواب حديث ابن عباس من وجهين: أحدهما: أنه رأي لا رواية والثاني: أنها تشير إلى المفروض الأول يدل عليه أن عائشة كانت تتم في السفر. عائشة