مسألة: تصح ولا يجوز تأخيرها عن وقتها ، وقال الصلاة في حال المسابقة يجوز تأخيرها ، وإن فعلها لم تصح. أبو حنيفة:
832 - أخبرنا عبد الأول ، قال: أنبأنا ، أنبأنا الداودي ابن أعين ، قال: حدثنا ، حدثنا الفربري ، قال: حدثنا البخاري ، حدثنا عبد الله بن يوسف ، عن مالك نافع كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال: ، وإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. قال عبد الله بن عمر لا أدري نافع: ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم" عبد الله بن عمر . أن