مسألة : لا ينقطع حكم الإحرام بالموت ، وقال ، أبو حنيفة : ينقطع . ومالك
856 - أخبرنا ، قال : أنبأنا ابن عبد الواحد ، أنبأنا الحسن بن علي ، قال : حدثنا أحمد بن جعفر ، قال : حدثني عبد الله بن أحمد أبي ، قال : حدثنا هشيم ، قال : أنبأنا أبو بشر ، عن ، عن سعيد بن جبير ابن عباس أن رجلا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبيه ، ولا تمسوه طيبا ، ولا تخمروا رأسه ؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا . أخرجاه في الصحيحين احتجوا بما .
857 - أخبرنا به ، أنبأنا ابن عبد الخالق ، حدثنا عبد الرحمن بن أحمد ، حدثنا محمد بن عبد الملك ، حدثنا علي بن عمر ، حدثنا أبو بكر النيسابوري محمد بن علي السرخسي ، حدثنا ، عن علي بن عاصم ، عن ابن جريح عطاء ، عن ابن عباس هذا حديث حديث لا يصح . قال عن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 5 ] في المحرم يموت ، قال : خمروهم ، ولا تشبهوهم باليهود . : ما زلنا نعرف يزيد بن هارون بالكذب ، وكان علي بن عاصم أحمد سيئ الرأي فيه ، وقال يحيى : ليس بشيء ، وقال : متروك الحديث . قلت : بلى قد روى هذا مرسلا . النسائي
858 - أنبأنا ، قال : أنبأنا عبد الوهاب الحافظ ، قال : حدثنا أبو طاهر أحمد بن الحسن أبو علي بن شاذان ، قال : حدثنا ، حدثنا دعلج ، قال : حدثنا محمد بن علي بن زيد ، قال : حدثنا سعيد بن منصور إسماعيل بن إبراهيم ، عن ، عن ابن جريح عطاء ، قال : . إذا مات المحرم خمر وجهه ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : خمروا وجوههم ، ولا تشبهوا بأهل الكتاب