مسألة : يجوز للزوج أن يغسل زوجته
وقال : لا يجوز . أبو حنيفة
859 - أخبرنا ، قال : أنبأنا ابن عبد الواحد ، قال : أنبأنا الحسن بن علي ، قال : حدثنا أحمد بن جعفر ، قال : حدثني عبد الله بن أحمد أبي ، حدثنا محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن ، عن يعقوب بن عتبة ، عن الزهري عبيد الله بن عبد الله قالت : رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة عائشة بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي ، وأنا أقول : وارأساه ، فقال : بل أنا وارأساه . ثم قال : ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك . قلت : لكأني بك والله لو فعلت ذلك ، لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك . فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم بدأ في وجعه الذي مات فيه ، فإن قيل : قد روى هذا الحديث عن في صحيحه ، فقال فيه البخاري ورواه : قلت : وارأساه . فقال : ذلك لو كان وأنا حي فأستغفر لك ، وأدعو لك . ، عن صالح بن كيسان فقال فيه : الزهري ولم يقل : غسلتك إلا وددت أن ذلك كان وأنا حي فهيأتك ودفنتك . محمد بن إسحاق ، وقد كذبه قلنا : إنما كذبه مالك رواية مالك أبي القاسم عبد الواحد لقول إنه حدث عن أم أبي وما رآها رجل قط ، وقد تأول هذا هشام بن عروة فقال : يمكن أن يكون خرجت إلى المسجد فسمع منها ، وقال أحمد بن حنبل يحيى بن معين : محمد بن إسحاق ثقة ، وقال : صدوق . شعبة
860 - وأخبرنا ، قال : أنبأنا ابن عبد الخالق ، قال : حدثنا [ ص: 6 ] عبد الرحمن بن أحمد ، حدثنا محمد بن عبد الملك ، حدثنا علي بن عمر ، حدثنا عبد الباقي بن قانع ، قال : حدثنا عبد الله بن أحمد عبد الله بن صندل ، حدثنا ، عن عبد الله بن نافع المديني محمد بن موسى ، عن عون بن محمد عن أمه عن أن أسماء بنت عميس عليها السلام أوصت أن يغسلها زوجها فاطمة علي فغسلاها . وقد رواه وأسماء هبة الله الطبري عن أن أسماء عليا غسل قالت فاطمة . وعيبه عليها ، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ، فصار كالإجماع ، فإن قيل : قد أنكر أسماء : أحمد هذا الحديث ثم في الإسناد عبد الله بن نافع ، قال يحيى : ليس بشيء ، وقال : متروك . قلنا : قد قال النسائي يحيى في رواية : يكتب حديثه . قال بعض المتفقهة : لو صح هذا الحديث قلنا : إنما غسلها لأنها زوجته في الآخرة ، فما انقطعت الزوجية . قلنا : لو بقيت الزوجية لما تزوج بنت أختها بعد موتها ، وقد مات عن أربع حرائر . قالوا : فقد روي أنها اغتسلت وماتت ، فاكتفوا بغسلها ذلك . أمامة بنت زينب
861 - أخبرنا عبد الله بن علي المقري ، أنبأنا أبو منصور محمد بن أحمد بن عبد الرزاق ، أنبأنا عبد الملك بن محمد ، قال : حدثنا أبو علي أحمد بن الفضل بن خزيمة ، قال : حدثنا محمد محمد بن سويد الطحان ، حدثنا ، حدثنا علي بن عاصم إبراهيم بن سعد ، عن محمد بن إسحاق ، عن ، عن عبيد الله بن علي ابن أبي رافع ، عن أبيه عن أمه قالت : اشتكت سلمى بمرضها ، فقالت لي يوما وخرج فاطمة علي عليه السلام : يا أماه اسكبي لي غسلا . فسكبت ثم قامت فاغتسلت كأحسن ما كنت أراها تغتسل ، ثم قالت : هاتي لي ثيابي الجدد . فأتيتها بها فلبستها ، ثم جاءت إلى البيت الذي كانت فيه ، فقالت لي : قدمي لي الفراش إلى وسط البيت . ثم اضطجعت ووضعت يدها تحت خدها واستقبلت القبلة ثم قالت : يا أمتاه إني مقبوضة اليوم ، وإني قد اغتسلت فلا يكشفني أحد . قال : فقبضت مكانها ، فجاء علي عليه السلام فأخبرته ، فقال : لا والله لا يكشفها أحد . فدفنها بغسلها ذلك . قلنا : هذا حديث لا يصح في إسناده ، ابن إسحاق وعلي بن عاصم ، وقد سبق جرحهما ، وقد رواه نوح بن يزيد ، عن إبراهيم بن سعد بهذا الإسناد ، ورواه الحكم بن أسلم ، عن إبراهيم أيضا ، ورواه ، عن عبد الرزاق ، عن معمر أن عبد الله بن محمد بن عقيل اغتسلت هكذا ، ذكره مرسلا فاطمة ونوح ، والحكم كلاهما مجروح ، وابن عقيل ضعيف وحديثه مرسل ، والتخليط فيه من بعض الرواة ، وكيف يكون صحيحا والغسل إنما شرع لحدث الموت ، وكيف يقع قبله وحوشي علي وفاطمة أن يخفى عليهما مثل هذا ، قالوا : نعارض حجتكم بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : قالوا : وعندكم أنه إذا ماتت الزوجة قبل الدخول فلزوجها أن يتزوج ابنتها ، وبغسل [ ص: 7 ] الزوج فينظر إلى فرجها . قلنا : لا نعرف هذا الحديث ، ولو صح فنقول : متى ماتت الزوجة قبل الدخول جرى الموت مجرى الدخول ، ولا يجوز للرجل أن يتزوج ابنتها في رواية ، ولو سلمنا قلنا : المراد بالحديث النظر على وجه الاستمتاع ، وذلك لا يحل بعد الموت ، ثم ليس من ضرورة الغسل النظر إلى الفرج . لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها .