الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                              صفحة جزء
                                                              مسألة : تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة  ، وقال أبو حنيفة : لا تقرأ ، ولكن يذكر الله ، ويثني عليه ، في الأولى لنا حديثان .

                                                              الحديث الأول :

                                                              891 - أخبرنا عبد الملك ، قال : أنبأنا الأزدي ، والغورجي ، قالا : أنبأنا ابن الجراح ، قال : حدثنا ابن محبوب ، قال : حدثنا الترمذي ، قال : حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا [ ص: 15 ] عبد الرحمن بن مهدي ، حدثنا سفيان ، عن سعد بن إبراهيم ، عن طلحة بن عبد الله بن عوف أن ابن عباس صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقلت له ، فقال : إنه من السنة ، أو من تمام السنة .

                                                              892 - قال الترمذي : وحدثنا أحمد بن منيع ، قال : حدثنا زيد بن الحباب ، أنبأنا إبراهيم بن عثمان ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب .

                                                              الحديث الثاني :

                                                              893 - أخبرنا محمد بن ناصر ، قال : أنبأنا محمد بن الحسين المقومي ، قال : أنبأنا أبو القاسم بن أبي المنذر ، قال : أنبأنا علي بن إبراهيم بن سلمة ، قال : حدثنا محمد بن يزيد بن ماجه ، قال : حدثنا إبراهيم بن المستمر ، حدثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا حماد بن جعفر العبدي ، قال : حدثني شهر بن حوشب ، قال : حدثتني أم شريك الأنصارية قالت ، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب . أما حديث ابن عباس الأول فعليه الاعتماد قد صححه الترمذي ، وأما حديثه الثاني فلا يثبت لأن فيه إبراهيم بن عثمان وقد كذبه شعبة ، وقال ابن المبارك : ارم به ، وقال النسائي : متروك الحديث . وأما حديث أم شريك ففيه شهر وقد ضعفوه .

                                                              التالي السابق


                                                              الخدمات العلمية