مسألة : تجب ، وقال قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة لا تقرأ ، ولكن يذكر الله ، ويثني عليه ، في الأولى لنا حديثان . أبو حنيفة :
الحديث الأول :
891 - أخبرنا عبد الملك ، قال : أنبأنا ، الأزدي ، قالا : أنبأنا والغورجي ، قال : حدثنا ابن الجراح ، قال : حدثنا ابن محبوب ، قال : حدثنا الترمذي محمد بن بشار ، حدثنا [ ص: 15 ] ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي سفيان ، عن سعد بن إبراهيم ، عن طلحة بن عبد الله بن عوف صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقلت له ، فقال : إنه من السنة ، أو من تمام السنة . ابن عباس أن
892 - قال : وحدثنا الترمذي ، قال : حدثنا أحمد بن منيع ، أنبأنا زيد بن الحباب ، عن إبراهيم بن عثمان الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس . أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب
الحديث الثاني :
893 - أخبرنا محمد بن ناصر ، قال : أنبأنا محمد بن الحسين المقومي ، قال : أنبأنا أبو القاسم بن أبي المنذر ، قال : أنبأنا علي بن إبراهيم بن سلمة ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا محمد بن يزيد بن ماجه ، حدثنا إبراهيم بن المستمر ، قال : حدثنا أبو عاصم حماد بن جعفر العبدي ، قال : حدثني ، قال : حدثتني شهر بن حوشب قالت ، أم شريك الأنصارية أما حديث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب . الأول فعليه الاعتماد قد صححه ابن عباس ، وأما حديثه الثاني فلا يثبت لأن فيه الترمذي وقد كذبه إبراهيم بن عثمان ، وقال شعبة ابن المبارك : ارم به ، وقال : متروك الحديث . وأما حديث النسائي ففيه أم شريك شهر وقد ضعفوه .