مسألة ، وقال الصاع خمسة أرطال وثلث ثمانية لنا ما . أبو حنيفة
1026 - أخبرنا به عبد الأول ، قال : أنبأنا ابن المظفر ، قال : أنبأنا ابن أعين ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا الفربري ، قال : حدثنا البخاري ، قال : حدثنا أبو الوليد ، عن شعبة ، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عبد الله بن معقل ، قال : فسألته عن الفدية ، فقال : نزلت في خاصة ، وهي لكم عامة ، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل [ ص: 56 ] يتناثر على وجهي ، فقال : ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى ، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما ترى ، أتجد شيئا ؟ فقلت : لا . فقال : صم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع . كعب بن عجرة ، جلست إلى
1027 - قال وحدثنا البخاري إسحاق ، حدثنا روح ، قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن ، قال : حدثني مجاهد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى كعب بن عجرة الحديثان في الصحيحين ، وقوله : نصف صاع ، حجة لنا . قال أن رسول الله رآه والقمل يسقط من وجهه ، فقال : أيؤذيك هوامك ؟ فقال : نعم . فأمره أن يحلق ، فأنزل الله تعالى الفدية ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة ، أو يهدي شاة ، أو يصوم ثلاثة أيام . ثعلب : والفرق اثنا عشر مدا ، وقال ابن قتيبة : الفرق ستة عشر رطلا ، والصاع ثلث الفرق خمسة أرطال وثلث ، والمد رطل وثلث .
1028 - أخبرنا ، قال : أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي ، أنبأنا أبو طاهر عبد الرحمن بن أحمد ، قال : حدثنا محمد بن عبد الملك ، قال : حدثنا علي بن عمر الحافظ ، حدثنا محمد بن مخلد أحمد بن نصر الأشقر ، حدثنا محمود بن موسى الطائي ، قال : حدثنا إسماعيل بن سعيد الخراساني ، قال : حدثنا ، قال : إسحاق بن سليمان الرازي : يا أبا عبد الله كم قدر صاع النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : خمسة أرطال وثلث بالعراقي ، لمالك بن أنس أنا حزرته . فقلت يا قلت أبا عبد الله : خالفت شيخ القوم . قال : من هو ؟ قلت : يقول : ثمانية أرطال . فغضب غضبا شديدا ، وقال : قاتله الله ، ما أجرأه على الله عز وجل . ثم قال لبعض جلسائه : يا فلان ، هات صاع جدك ، ويا فلان ، هات صاع عمك ، ويا فلان ، هات صاع جدتك . قال إسحاق : فاجتمعت آصع ، فقال أبو حنيفة : ما تحفطون في هذا ؟ فقال : هذا حدثني أبي عن أبيه أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال الأخلا حدثني أبي عن أخته أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال الآخر : حدثني أخي عن أمه أنها أدت بهذا الصاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال مالك : أنا حزرت هذه فوجدتها خمسة أرطال وثلثا . قلت : يا أبا عبد الله ، أحدثك أعجب من هذا عنه أنه يدعي أن صدقة الفطر نصف صاع ، والصاع ثمانية أرطال ، فقال : هذه أعجب من الأولى ، يخطئ في الحزر ، وينقص من الفطرة ، لا بل صاع تمام عن كل إنسان هكذا أدركنا علماءنا ببلدنا ، هذا احتجوا بحديثين ، الحديث الأول : مالك
1029 - أخبرنا ، قال : أنبأنا ابن عبد الخالق ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن أحمد ، حدثنا محمد بن عبد الملك ، قال : حدثنا الدارقطني أبو عاصم أحمد بن محمد بن زياد [ ص: 57 ] القطان ، وعلي بن الحسين السواق ، قالا : حدثنا ، حدثنا محمد بن غالب أبو عاصم موسى بن نصر الحنفي ، حدثنا عبدة بن سليمان ، عن ، عن إسماعيل بن أبي خالد جرير بن يزيد ، عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ برطلين ، ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال .
1030 - قال وحدثنا الدارقطني محمد بن أحمد النقاش ، حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين ، حدثنا ، حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي ، حدثنا صالح بن موسى الطلحي منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود عن ، قالت : عائشة هذان حديثان لا يصحان ، أما الأول ففيه جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغسل من الجنابة صاع ، والوضوء رطلين والصاع ثمانية أرطال . جرير ، قال أبو زرعة : منكر الحديث ، وأما الثاني فقال لم يروه عن الدارقطني منصور غير صالح الطلحي ، وهو ضعيف الحديث . قلت : قال : يحيى بن معين صالح الطلحي ليس حديثه بشيء . وقال : متروك الحديث . وقال النسائي : يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات . قلت : وقد قال أصحابنا : صاع الوضوء غير صاع الزكاة . قال ابن حبان ابن قتيبة : لما سمع العراقيون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ، وسمعوا في حديث آخر أنه كان يغتسل بثمانية أرطال توهموا أن الصاع ثمانية ، ولا اختلاف بين أهل الحجاز أن الصاع خمسة أرطال وثلث .