الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                              صفحة جزء
                                                              مسألة يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها  وعنه لا يجوز كقول أبي حنيفة .

                                                              1038 - أخبرنا هبة الله بن محمد ، قال : أنبأنا الحسن بن علي ، قال : أنبأنا أحمد بن جعفر ، حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة عن سليمان ، عن أبي وائل ، عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله أنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تصدقن ولو من حليكن . قالت : وكان عبد الله خفيف ذات اليد ، فقالت له : أيسعني أن أضع صدقتي فيك وفي بني أخ لي يتامى . فقال عبد الله : سلي عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم . قالت : فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا على بابه امرأة من الأنصار يقال لها : زينب تسأل عن ما أسأل عنه ، فخرج إلينا بلال فقلنا : انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسله عن ذلك ، ولا تخبر من نحن . فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : من هما ؟ فقال : زينب امرأة عبد الله وزينب الأنصارية . فقال : نعم ، لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة . أخرجاه في الصحيحين .

                                                              التالي السابق


                                                              الخدمات العلمية