مسألة وهو قول المانع من أخذ الزكاة أن يكون له كفاية على الدوام وعن الشافعي أحمد اعتبار الكفاية أو أن يملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب ، وقال : إذا ملك نصابا لم يحل له ، لنا على الرواية الأولى ما أبو حنيفة
1040 - أخبرنا به ، قال : أنبأنا ابن الحصين ، قال : أنبأنا الحسن بن علي ، قال : حدثنا أحمد بن جعفر ، قال : حدثني عبد الله بن أحمد أبي ، قال : حدثنا إسماعيل ، قال : حدثنا أيوب عن هارون بن رئاب ، عن ، عن كنانة بن نعيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : قبيصة بن المخارق انفرد بإخراجه إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة ؛ رجل يحمل حمالة قوم فيسأل فيها حتى يؤديها ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فيسأل فيها حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك ، ورجل أصابته فاقة فيسأل فيها حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك . مسلم .
1041 - قال أحمد وحدثنا ، حدثنا وكيع سفيان ، عن ، عن مصعب بن محمد عن يعلى بن أبي يحيى عن أبيها فاطمة بنت حسين حسين بن علي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ووجه الرواية الأخرى ما للسائل حق وإن جاء على فرس .
1042 - أخبرنا ، قال : أنبأنا هبة الله بن محمد ، قال : أنبأنا الحسن بن علي ، قال : حدثنا أحمد بن جعفر ، قال : حدثني عبد الله بن أحمد أبي ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا وكيع سفيان ، عن ، عن حكيم بن جبير ، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد أبيه ، عن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من سأل وله ما يعينه جاءت يوم القيامة خدوشا أو كدوحا في وجهه ، قالوا : يا رسول الله وما عناه ؟ قال : خمسون درهما أو حسابها من الذهب . مجروح ، قال حكيم بن جبير : هو ضعيف الحديث مضطرب . وقال أحمد بن حنبل يحيى ، : ضعيف . وقال والنسائي يحيى مرة : ليس بشيء . وقال السعدي : كذاب . وقد احتج من صحح هذا الحديث بما
1043 - أخبرنا به ، قال : أنبأنا الكروخي ، الأزدي ، قالا : أنبأنا والغورجي ، قال : أنبأنا ابن [ ص: 61 ] الجراح ، قال : حدثنا ابن محبوب ، قال : حدثنا الترمذي ، حدثنا محمود بن غيلان ، حدثنا يحيى بن آدم سفيان ، عن بهذا الحديث فقال حكيم بن جبير عبد الله بن عثمان صاحب : لو غير حكيم حدث بهذا . فقال له : وما لحكيم لا يحدث بهذا عن شعبة ؟ قال : نعم ، قال شعبة سفيان : سمعت زبيدا حدث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن ، فأجبت من قال هذا ، فقيل له : ليس في هذا حجة ، فإن سفيان ما أسنده إنما قال : حدثنا زبيد ، عن محمد بن عبد الرحمن فحسب ، ولم يرفعه ، وقد روى هذا الحديث عبد الله بن سلمة بن أسلم بضم اللام عن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة ، عن أبيه ، عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود الدارقطني : ابن أسلم ضعيف . ورواه ، عن بكر بن خنيس أبي شيبة عبد الرحمن بن إسحاق ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود وبكر ، وأبو شيبة ضعيفان بمرة ، ثم ليس في الحديث أن من ملك خمسين درهما لم تحل له الصدقة ، وإنما فيه أنه كره له المسألة فقط ، والمسألة إنما تكون مع الضرورة ، ولا ضرورة لمن يجد ما يكفيه من وقته .