مسألة لزمه الصوم من غير خلاف ، قال : وإن أفطر بالجماع لزمته الكفارة . وقال المتفرد برؤية الهلال إذا شهد بالرؤية فرد الحاكم شهادته : لا كفارة . لنا حديث الأعرابي واقعت أهلي في رمضان ، وهذا كذا يقول احتجوا بما . أبو حنيفة
1081 - أنبأنا به ، قال : أنبأنا ابن عبد الخالق ، حدثنا عبد الرحمن بن أحمد محمد بن [ ص: 86 ] عبد الملك ، حدثنا ، حدثنا الدارقطني القاسم بن إسماعيل ، حدثنا ، قال : حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني محمد بن عمر ، حدثنا ، داود بن خالد وثابت بن قيس ، ومحمد بن مسلم جميعا عن المقبري ، عن عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : أبي هريرة وجوابه أن صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون . محمد بن عمر هو الواقدي وهو ضعيف ، وقد رواه من طريق آخر وقال : هو غريب ، ثم هو محمول على من لم يره . الترمذي