مسألة وعنه إن صام أجزأه ، وقال إذا نذر صيام يوم العيد لم يصم ويقضي ويكفر : يفطر ويقضي فإن صام أجزأه . وقال أبو حنيفة ، مالك : لا ينعقد هذا النذر . والشافعي
1149 - أخبرنا ، أنبأنا هبة الله بن محمد ، قال : أنبأنا الحسن بن علي ، قال : حدثنا أحمد بن جعفر حدثني عبد الله بن أحمد أبي ، قال : حدثنا سفيان ، عن أنه سمع الزهري أبا عبيدة ، قال : عمر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين ، أما يوم الفطر فطركم من صومكم ، وأما يوم الأضحى فكلوا من لحم نسككم [ ص: 104 ] . شهدت العيد مع
1150 - قال أحمد : وحدثنا عفان ، قال : حدثنا ، قال شعبة أنبأني ، قال : سمعت عبد الملك بن عمير قزعة مولى زياد ، قال : سمعت ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أبا سعيد الخدري نهى عن صيام يومين ؛ يوم النحر ويوم الفطر .
1151 - قال أحمد : وحدثنا روح ، قال : حدثنا ، عن مالك ، عن محمد بن حبان ، عن الأعرج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي هريرة الأحاديث الثلاثة في الصحيحين . نهى عن صيام يومين ؛ يوم الفطر ويوم النحر .
1152 - وبالإسناد حدثنا أحمد ، قال : حدثنا أبو سعيد ولي بني هاشم ، قال : حدثنا سعيد بن سلمة بن أبي الحسام ، حدثنا ، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عمرو بن سليم أمه قالت : بينما نحن بمنى إذا علي بن أبي طالب يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن هذه أيام أكل وشرب فلا يصومها أحد .
1153 - قال أحمد : وحدثنا محمد بن بكر ، قال : أنبأنا ، قال : أخبرني محمد بن أبي حميد ، عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص أبيه ، عن جده ، قال : بمنى إنها أيام أكل وشرب ولا صوم فيها . وفي الباب عن قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا سعد قم فأذن ، عبد الرحمن بن عوف وعقبة بن عامر ، وأنس . وعائشة