مسألة وعنه أن الإحرام عقيب الصلاة وحين تستوي به راحلته على البيداء سواء ، وقال الأفضل أن يحرم عقيب ركعتين الأفضل حين تستوي به راحلته عن البيداء ، وعن مالك : كقولنا الأول ، وعنه إذا سارت به راحلته لنا ما : الشافعي
1217 - أخبرنا به ، أنبأ ابن عبد الواحد ، أنبأ الحسن بن علي ثنا أحمد بن جعفر ، حدثني عبد الله بن أحمد أبي ثنا يعقوب ، قال : ثنا أبي ، عن ، قال : حدثني ابن إسحاق ، عن خصيف ، قال : سعيد بن جبير : عجيب لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إني لأعلم بذلك ، إنها إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة ، فمن هناك اختلفوا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا ، فلما صلى في مسجده لعبد الله بن عباس بذي الحليفة ركعتين أوجب في مجلسه ، وأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه ، فسمع ذلك منه أقوام فحفظوه عنه ، ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل ، وأدرك ذلك منه أقوام ، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل ، فقالوا : إنما أهل حين استقلت به ناقته ، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما علا على شرف البيداء أهل ، وأدرك ذلك منه أقوام ، فقالوا : إنما أهل حين علا شرف البيداء ، وايم الله لقد أوجب في مصلاه ، وأهل حين استقلت به ناقته ، وأهل حين علا شرف البيداء . احتجوا بحديثين : قلت
الحديث الأول :
أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الخالق ثنا عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا علي بن عمر ، ثنا محمد بن مخلد ، ، قال : ثنا محمد بن إسحاق الصاغاني أحمد بن أبي [ ص: 121 ] الطيب ، قال : قرئ على فأقر به عن أبي بكر بن عياش ، عن يعقوب بن عطاء أبيه ، عن ، قال : ابن عباس ذا الحليفة صلى ركعتين ، ثم قعد على بعيره ، فلما استوى على البيداء أحرم بالحج . اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم لبس ثيابه ، فلما أتى
الحديث الثاني :
1218 - وأخبرنا ، قال : أنبأ ابن عبد الواحد ، قال : أنبأ الحسن بن علي ، قال : ثنا أحمد بن جعفر ، قال : حدثني عبد الله بن أحمد أبي ثنا محمد بن عبيد ، عن عبيد الله ، عن ، عن نافع ابن عمر أخرجاه في الصحيحين . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل رجله في الغرز واستوت ناقته قائمة أهل من مسجد ذي الحليفة .
والجواب من وجهين : أحدهما أن الحديث الأول لا يصح ، قال أحمد ، ويحيى ضعيف ، والثاني أنه ذكر بعض ما جرى ، وقد استوفاه في حديثنا ، وذكر زيادة ، وهذا جواب حديث : يعقوب بن عطاء . ابن عمر