مسألة ولكن إذا طاف وسعى للعمرة أهل بالحج ، فإذا فرغ من الحج تحلل منهما جميعا ، وروي عنه أن يحل بالتقصير فقط ، وروي عنه أنه إن قدم قبل العشر جاز له التحلل ، وإن قدم في العشر لم يجز له التحلل ، قال القاضي المتمتع إذا ساق الهدي لم يجز له أن يتحلل : والمذهب الصحيح عندي الأول ، لنا حديث أبو يعلى ، قال : ابن عمر وقد ذكرناه بإسناده في مسألة التمتع . كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متمتعين فقال : من ساق الهدي فلا يتحلل ، ومن لم يسق فليتحلل .