مسألة ، وقال لا يجوز للمحرمة لبس القفازين : يجوز . وعن أبو حنيفة كالمذهبين . الشافعي
1258 - أخبرنا ، قال : أنبأ ابن عبد الواحد ، أنبأ الحسن بن علي ثنا أحمد بن جعفر ، حدثني عبد الله بن أحمد أبي ، ثنا ثنا يعلى بن عبيد ، محمد بن إسحاق ، عن ، عن نافع ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر نهى النساء في الإحرام عن القفازين والنقاب وما مسه الورس والزعفران من الثياب
طريق آخر :
1259 - أخبرنا ، قال : أنبأ الكروخي ، الأزدي ، قالا : أنبأ والغورجي ، قال : ثنا ابن الجراح ثنا ابن محبوب ، ، قال : ثنا الترمذي قتيبة ، ثنا عند الليث ، عن نافع عن [ ص: 133 ] النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ابن عمر قال لا تتنقب المرأة الحرام ، ولا تلبس القفازين . : هذا حديث صحيح . الترمذي