مسألة ، لنا حديثان . إذا عدم الإزار ولبس السراويل فلا فدية عليه
الحديث الأول :
1260 - أخبرنا ، أنبأ هبة الله بن محمد ، أنبأ الحسن بن علي ثنا أحمد بن جعفر ، ، قال : حدثني عبد الله بن أحمد أبي ، قال : ثنا هشيم ، قال : أنبأ عمرو بن دينار ، عن ، عن جابر بن زيد ، قال : ابن عباس أخرجاه في الصحيحين . خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إذا لم يجد المحرم إزارا فليلبس السراويل ، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين .
طريق آخر :
1261 - وبالإسناد قال أحمد ، وثنا يحيى ، عن ، قال : أخبرني ابن جريح عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء أخبره أن أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ابن عباس . من لم يجد إزارا ووجد سراويل فليلبسه ، ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما ، ولم يقل : ليقطعهما ، قال : لا
الحديث الثاني :
1262 - وبالإسناد قال أحمد وثنا ثنا يحيى بن آدم ، زهير ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من لم يجد نعلين فليلبس خفين ، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل . انفرد بإخراجه احتجوا بما . مسلم
1263 - أنبأنا به ، أنبأ ابن عبد الواحد ، أنبأ أبو علي بن المذهب ثنا أحمد بن جعفر ، ، قال : حدثني عبد الله بن أحمد أبي ، قال : ثنا سفيان ، عن ، عن الزهري سالم ، عن أبيه ، قال : أخرجه سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب ، وقال سفيان مرة : ما يترك المحرم من الثياب ؟ فقال : لا تلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه الورس ولا الزعفران ولا الخفين إلا لمن لا يجد نعلين ، فإن لم يجد نعلين [ ص: 134 ] فليلبس الخفين ، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين . ، البخاري في الصحيحين ، والجواب أن الرواة لهذا الحديث اختلفوا قال ومسلم : رواه أبو داود ، موسى بن عقبة ، وعبيد الله بن عمر ، ومالك وأيوب موقوفا على ، ثم يقول : يجوز القطع . ابن عمر