مسألة وعنه : عليه الفدية . وعنه : يحرم ما نبت بنفسه دون ما نبتته الناس . وقال لا يلزمه الفدية بشم شيء من الرياحين : شم الورد يوجب الفدية . وفي الريحان قولان ، استدل أصحابنا بأن الشافعي عثمان سئل عن المحرم أيدخل البستان ؟ فقال : نعم ، ويشم الريحان .
1267 - أخبرنا ، قال : أنبأ ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأ ابن بشران ثنا علي بن عمر ، ابن مخلد ، ثنا ثنا سعدان بن نصر ، ، عن أبو معاوية الضرير ، عن ابن جريج ، عن أيوب السختياني عن عكرمة ، قال : المحرم يشم الريحان ، ويدخل الحمام . ابن عباس