مسألة إذا فلا فدية عليه ، وعنه : يلزمه الفدية كقول غسل المحرم رأسه بالسدر والخطمي لنا قوله عليه السلام في المحرم : أبي حنيفة وقد سبق بإسناده في كتاب الجنائز إلا أن الخصم يقول : إذا مات انقطع حكم إحرامه بالموت . وقد أبطلنا ذلك هناك اغسلوه بماء وسدر .
.