مسألة : ، وقال إذا أفسد الحج والعمرة لزمه المضي في فاسدهما داود : يخرج منهما [ ص: 137 ] .
1274 - أنبأنا ، قال : أنبأ عبد الوهاب بن المبارك ، قال : أنبأ أبو طاهر أحمد بن الحسن أبو علي بن شاذان ، قال : أنبأ ، أنبأ دعلج ثنا محمد بن علي بن زيد ، ثنا سعيد بن منصور ، سفيان ، ثنا يزيد بن جابر ، قال : سألت عن الرجل يأتي امرأته وهو محرم ، فقال كان ذلك على عهد مجاهدا فقال عمر بن الخطاب عمر : يقضيان حجتهما والله أعلم بحجهما ، ثم يرجعان حلالا حتى إذا كان من قابل حجا وأهديا .
1275 - قال سعيد ، ثنا هشيم ، قال : أنبأ أبو بشر ، قال : حدثني رجل من قريش أن رجلا وقع بامرأته وهما محرمان فقال اقضيا ما عليكما من نسككما هذا ، وعليكما الحج من قابل . وقد روينا مثل هذا عن ابن عباس : ، ابن عمر وعطاء ، وإبراهيم .