مسألة: وقال الفرض في الرجلين الغسل . : المسح ، لنا أحاديث: [ ص: 159 ] الأول : ابن جرير
149 - أخبرنا ، أنبأنا هبة الله بن محمد ، أنبأنا الحسن بن علي التميمي ، قال ، حدثنا أحمد بن جعفر ، قال حدثني أبي ، حدثنا عبد الله بن أحمد عفان ، حدثنا ، قال حدثنا أبو عوانة أيوب ، عن ، عن يوسف بن ماهك ، قال : عبد الله بن عمرو أخرجاه في الصحيحين. تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا ، وقد أرهقتنا الصلاة ، ونحن نتوضأ ، فجعلنا نمسح على [ ص: 160 ] أرجلنا قال: فنادى بأعلى صوته مرتين أو ثلاثا ، ويل للأعقاب من النار .
الحديث الثاني:
150 - أخبرنا ، قال أنبأنا ابن الحصين ، قال أنبأنا ابن المذهب ، حدثنا أحمد بن جعفر ، قال حدثني أبي ، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل هشام ، عن ، عن شعبة محمد بن زياد ، عن أبي هريرة أنه مر بقوم يتوضؤون فقال: أسبغوا الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار . أخرجاه في الصحيحين ، وقد روى: ويل للأعقاب من النار. جابر . وعائشة