مسألة ، وقال الدال على الصيد يلزمه الجزاء إذا كان محرما ، مالك : لا يلزمه . لنا ما روى والشافعي أبو بكر الجوزقي في كتابه المخرج على الصحيحين من حديث أبي قتادة أنه ليس بمحرم فصرع حمار وحش فأكل من لحمه ، وأبى أصحابه أن يأكلوا ، وأنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أشرتم أو قتلتم أو صدتم ؟ قالوا : لا . قال : فلا بأس به كلوه . وأبو قتادة فوجه الدليل أنه سوى بين الإشارة والقتل . كان مع أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم محرمون