مسألة ، وقال ما لا يؤكل لحمه ولا هو متولد مما يؤكل لحمه كالسبع والنسر لا يضمن بالجزاء : يضمن . أبو حنيفة
1279 - أخبرنا ، قال : أنبأ ابن عبد الواحد ، أنبأ الحسن بن علي ثنا أحمد بن جعفر ، ، قال : حدثني عبد الله بن أحمد أبي ، ثنا سفيان ، عن ، عن الزهري سالم ، عن أبيه ، قال : أخرجاه في الصحيحين ، وفيهما مثله من حديث سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ما يقتل المحرم من الدواب ، فقال : خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن ؛ العقرب والفأرة والغراب والحدأة والكلب العقور . عائشة ، فالحجة من وجهين ، أحدهما أن السبع يسمى كلبا ، قال عليه السلام في وحفصة عتبة بن أبي لهب : والثاني أنه لما نص على الكلب العقور نبه على السبع لأنه أشد ضررا . اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فأكله السبع .