مسألة ، وقال يحرم على المحرم أكل ما صيد لأجله : لا يحرم . لنا ثلاثة أحاديث . أبو حنيفة
الحديث الأول :
1280 - أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الواحد ، أنبأ الحسن بن علي ثنا أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، إسحاق بن منصور ، ثنا ثنا عبد الله بن الزبير الحميدي ، سفيان ، ثنا ، عن الزهري أنه سمع ابن عباس يقول : أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، قال : الصعب بن جثامة الليثي أخرجاه في الصحيحين ، قال أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حمار وحش وهو بالأبواء أو بودان فرده علي ، فلما رأى الكراهة في وجهي ، قال : إنه ليس بنا رد عليك ، ولكنا حرم . : وجه هذا الحديث أنه إنما رده عليه لما ظن أنه صيد من أجله ، فتركه على التنزه . الشافعي
الحديث الثاني :
1281 - أخبرنا ، قال : أنبأ ابن الحصين ، قال : أنبأ ابن المذهب ثنا أحمد بن جعفر ، ، قال : حدثني عبد الله بن أحمد أبي ، ثنا ثنا أبو سلمة الخزاعي ، عبد الرحمن ، عن ، عن عمرو بن أبي عمرو رجل من الأنصار ، عن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : جابر بن عبد الله كلوا لحم الصيد وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم .
طريق آخر :
1282 - أخبرنا عبد الملك ، قال : أنبأ ، الأزدي ، قالا : أنبأ والغورجي ، قال : أنبأ أبو محمد بن الجراح ، قال : ثنا أبو العباس بن محبوب ثنا الترمذي ، قتيبة ، قال : ثنا ، عن يعقوب بن عبد الرحمن عمرو ، عن المطلب ، عن جابر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : صيد البر لكم حلال وأنتم ما لم تصيدوه أو يصد لكم . : لا نعرف الترمذي للمطلب سماعا من جابر . قلت : قال يحيى بن معين لا يحتج بحديثه . وقال مرة : ليس بالقوي . وقال : عمرو بن أبي عمرو : ما به بأس ، وقال أحمد بن حنبل : هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس [ ص: 140 ] . الشافعي
الحديث الثالث :
1283 - أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الخالق ثنا عبد الرحمن بن أحمد ، ، قال : ثنا محمد بن عبد الملك ثنا الدارقطني ، ثنا أبو بكر النيسابوري ، محمد بن يحيى ، ثنا ثنا عبد الرزاق ، ، عن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة أبيه ، قال : الحديبية فأحرم أصحابي ، ولم أحرم ، فرأيت حمارا فحملت عليه فاصطدته فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذكرت أني لم أكن أحرمت وأني إنما اصطدته لك ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يأكلوا ، ولم يأكل منه حين أخبرته أنه اصطدته لك . قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن : قوله : اصطدته لك . وقوله : لم يأكل منه . لا أعلم أحدا ذكره في هذا الحديث غير أبو بكر النيسابوري ، وهو موافق لما روي عن معمر عثمان أنه صيد له طائر وهو محرم فلم يأكل .