مسألة المدينة وشجرها محرم ، وقال صيد : ليس بمحرم . أبو حنيفة
1285 - أخبرنا ، أنبأ هبة الله بن محمد ، أنبأ الحسن بن علي أبو بكر بن مالك ، ثنا ، قال : حدثني عبد الله بن أحمد أبي ، قال : ثنا ثنا أبو معاوية ، ، عن الأعمش إبراهيم التيمي ، عن أبيه ، قال : علي عليه السلام فقال : من زعم أن عندنا شيئا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة صحيفة فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات فقد كذب . قال : [ ص: 141 ] وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المدينة حرم ما بين عير إلى ثور ، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلا ولا صرفا ، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم . خطبنا
1286 - قال أحمد وثنا ، قال : ثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، قال : أبي هريرة المدينة . قال : فلو وجدت الظباء ما بين لابتها ما ذعرتها ، وجعل حول أبو هريرة المدينة اثني عشر ميلا حمى . الحديثان في الصحيحين . حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي
1287 - قال أحمد وثنا ابن نمير ، قال : ثنا ، قال أخبرني عثمان بن حكيم عامر بن سعد ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المدينة أن يقطع عضاها أو يقتل صيدها . انفرد بإخراجه إني أحرم ما بين لابتي مسلم .
1288 - قال أحمد وثنا علي بن عبد الله بن جعفر ، قال : حدثني ، قال : حدثني أنس بن عياض عبد الرحمن بن حرملة ، عن يعلى بن عبد الرحمن بن هرمز عبد الله بن عباد الزرقي أخبره أنه كان يصيد العصافير في بني إهاب ، قال : فرآني وقد أخذت العصفور فنزعه مني فأرسله وهو يقول : أي بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتيها كما حرم عبادة بن الصامت إبراهيم مكة . أن
1289 - قال أحمد وثنا ثنا حسين بن محمد ، ، قال : حدثني الفضيل بن سليمان ، عن محمد بن أبي يحيى عبد الله بن حبيش الغفاري ، عن ، قال : عبد الله بن سلام . ما بين كذا وأحد حرام حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما كنت لأقطع منه شجرة ، ولا أقتل به طائرا